المحقق الحلي

93

شرائع الإسلام

الإمام والمأموم ، يمنع المشاهدة ، إلا أن يكون المأموم امرأة ، ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم ، بما يعتد به كالأبنية ، على تردد . ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة ( 415 ) . ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا . ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة ( 416 ) ، إذا لم تكن بينهما صفوف متصلة . أما إذا توالت الصفوف فلا بأس . ويكره : أن يقرأ المأموم خلف الإمام ، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمه ( 417 ) ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه ( 418 ) ، ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به ، وجبت القراءة ( 419 ) . وتجب متابعة الإمام ، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر ( 420 ) ، وإن كان ناسيا أعاد ، وكذا لو هوى إلى الركوع ( 422 ) أو السجود . ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام . ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين ، فلو كان بين يديه اثنان ، فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين ، لم تنعقد . ولو صلى اثنان ، فقال كل واحد منهما كنت إماما ، صحت صلاتهما . ولو قال : كنت مأموما ، لم تصح صلاتهما . وكذا لو شكا فيما أضمراه ( 433 ) . ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان ( 424 ) والمتنفل بالمفترض ( 425 ) ،

--> ( 413 ) ( أدرك الركوع ) يعني : ركع مع الإمام ( إدراك الإمام راكعا ) يعني ركع حين كان الإمام قد فرغ من الذكر ، ولما وصل المأموم إلى حد الركوع رفع الإمام رأسه . ( 414 ) من الحائط ، أو سترة ، أو غيرهما . ( 415 ) يعني : إذا كانت الأرض انحدارية ، جاز أن يقف الإمام في المكان العالي منها ( 416 ) ونسب إلى المشهور تحديده بالخطوة ( 417 ) ( الهمهمة ) هو الصوت غير المتميز الألفاظ . ( 418 ) يعني : يكره في غير الجهرية . ( 419 ) حتى تكون صلاته فرادى لا جماعة . ( 420 ) يعني : استمر على حاله ولا يعود ، فيزيد في صلاته عملا وتبطل ( 421 ) إلى الركوع ، أو السجود ، وهذه الزيادة مغتفرة ( 422 ) يعني : ، هوى إلى الركوع قبل الإمام ، أو هوى إلى السجود قبل الإمام ، فإن كان عامدا استمر ولم يرجع حتى يلحقه الإمام ، وإن كان ناسيا أعاد . ( 423 ) أي : لم تصح صلاتهما أيضا ( 424 ) كمصلي العصر يقتدي بإمام يصلي الظهر ، وهكذا ( 425 ) كمن يعيد جماعة صلاة الفريضة التي صلاها فرادى ، ويقتدي بإمام يصلي الفرض